)331("الموافقات"للشاطبِ ج 4 ص 79.
)332("جامع بيان العلم وفضله"ابن عبد البر ص 522.
)333 ("تبصرة الحكام"لابن فرحون ج 1 ص 47.
لم يبلغ الرتبة [ ..."[1] 334(."
فأبو حامد الغزالي والجويني من الشافعية، وابن عبد البر وابن فرحون من المالكية، وأبو الخطاب وابن قدامة وابن بدران وصفي الدين البغدادي من الحنابلة كل هؤلاء وغيهم ينقلون الإجماع على جواز أو بالأحرى وجوب التقليد على العوام، والعامي عندهم هو من ليس بمجتهد، وقد اخترتهم من مذاهب شتى، حتى لا يقال إن نقلهم الإجماع هذا محمول على أهل مذهبهم -و بعضهم مثل الغزالي وابن قدامة صرح أحن هذا إجماع الصحابة - ومن يُتوهم خلافه في هذه المسألة كابن حزم والشوكاني فهو عند التحقيق خلاف لفظي كذلك كما بينت هذا بالتفصيل في كتاب"سبيل الناجين عند اختلاف المجتهدين".) 335 (
وما سبق يكفي في إثبات مشروعية التقليد، وكذلك أن الناس ينقسمون بالنسبة لاستنباط الأحكام من مصادرها -ومن باب أولى في اعتبار المصادر وإثباتها- إلى قسمين لا ثالث لهما إما مجتهد وإما مقلد، لكن الاجتهاد يتجزأ هذه واحدة، والثانية أن هناك درجات للمجتهدين حسب إمكانيات ووظيفة كل منهم، وها موضوعا الفصل القادم والذي بعده -بإذن الله-.
(1) 335 ("سبيل الناجين عند اختلاف المجتهدين"ص 270 حتى ص 288