فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 294

وبالجملة فالقسم الخامس من كتاب الموافقات للشاطبِ) والكتاب خمسة أقسام(يتناول في أغلبه كيفية تعامل المقلد مع أقوال العلماء وأفعالهم إلى غي ذلك من وظائف المقلد - وهو مفيد ج دا في بابه -، وكتاب الموافقات كله يتعامل مع مشروعية التقليد كأمر مسلم به لم يعرضه بحال للنقاش والأخذ والرد كما فعل في أغلب مواضيع الكتاب من الأمور التى تحتمل خلا ف ا ولو ضعف فيها الخلاف.

-وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر] من كبار مجتهدي المالكية[بعد أن ذكر الآثار المروية في ذم التقليد قال في نهاية الباب"وهذا كله لغي العامة، فإن العامة لابد لهم من تقليد علمائهم عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تبين موقع الحجة، ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم، ولم يختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد علمائهم، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل)فاسْألوا أهْلَ الذّكْرِ إنْ كُنتمْ لا تعْلمُونَ (فكذلك من لا علم له ولا بصر بما يدين به لا بد له من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا ...") 332(.

-وقال ابن فرحون)من أعلام المالكية (:"... غي المجتهد أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول المجتهدين العدول]القسمة ثنائية[، فنزل الشرع ظن المجتهد في حقه كظنه لو كان مجته د ا لضرورة العمل، وهذا أمر مجمع عليه") 333 (.

-وقال ابن عابدين] من كبار الحنفية [:"... فصح تولية المقلد] القضاء [، لأنه مقابل المجتهد ثُ إن المقلد يشمل العامي ومن له تَهل في العلم والفهم] فتأهله لم يزل عنه وصف التقليد لأنه لو أزاله صار مجته دا وهو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت