فالخطب فيه يسي ودورهم لن يعدو تحقيق المناط وأما ما فيه خلاف فهو موضوع هذا الفصل.
وبالمثاليتيح امصقال: رمي الكفار إذا تترسوا بمسلمين وكان في رميهم هلاك للمسلمين له حالتان، الأولى أن يكون هناك ضرر على عموم المسلمين إن لم يتم رميهم مثل أن يجتاح العدو بلاد الإسلام، فهنا لا خلاف بين أهل العلم على مشروعية الرمي وتكون السياسة الشرعية العسكرية المتبعة في هذه الحالة رمي الكفار وإن تترسوا بمسلمين، أما لو لم نخف على المسلمين إن لم نرمهم لكننا نحتاج لذلك لفتح حصن لنشر الدين فيه
)383("شرح كتاب السياسة الشرعية"للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 318.
فهنا اختلف أهل العلم؛ فالحنفية على الجواز والمنع رأي الشافعية والمالكية، فإن كان القائم أحمر السياسةالشرعية) أو من أحاط نفسه بهم من أهل العلم (قاد را على الاجتهاد الجزئي في هذه المسألة فواجب أنيفعل، فإن لم يكن فبأي القولين يَخذ؟
في المسألة سبعة أقوال -وربما أكثر- لكن هذا عند الكلام عن مقلد من عموم الناس أما عند الحديث عن من يتولى أمر السياسة الشرعية فلابد من التدقيق في عرض الأقوال، لأن العامي أثره على خاصة نفسه أما أمر السياسة الشرعية فهو يعم جميع المسلمين، ولابد أن نضع في أذهاننا جي دا أن الهدف الأول أن نصل لحكم الله في المسألة وسعنا، لأن حكم الله هو الصلاح واليسر والفلاح وإن بدا بظاهر الرأي غي ذلك.
وبعد أن تحدثنا في هذا الباب أن الحق عند الله واحد أصابه من أصابه من المجتهدين والباقون مخطئون، وذكرنا المنع المتأكد من تتبع رخص العلماء، مع الوضع في أذهاننا