سلموا المال لربه بغي شيء من ربح أو أجرة [1] 68 (وحجة المالكية في ذلك إجماع أهل المدينة [2] 69 (فقدموه على القياس على الوكالة.
فلو كان الحاكم مالكي ا فتكون السياسة الشرعية الاقتصادية التي يسوس بها البلاد توريث عقد المضاربة بالصفة التي ذكرناها، وإن كان رأيه رأي الجمهور فالسياسة الشرعية فسخ عقد المضاربة بالموت.
ملاحظة: لم أذكر المصلحة المرسلة والاستحسان وغ يها في الأصول المختلف فيها لما أشرت له في القياس أحن هذه عند التحقيق من أنواع القياس والتي سنناقشها في الباب الثالث بإذن الله ونبدأ الآن في الباب الثالث،، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
(1) 68 (الشرح الكبي للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ج 3 ص 536
(2) 69 ("الموطأ للإمام مالك ص 488"