فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 294

-وهناك رواية عن أحمد أحن قول التابعي حجة أي ضا) 67(إذا لم يظهر له مخالف ولو لم ينتشر، ولكنها مخالفة للأقوال الأخرى الثابتة عن أحمد وعن غيه من جماهي أهل العلم.

3 -الثالث: إجماع أهل امصدينة: وهو أصل تفرد به الإمام مالك عن الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو اتفا مجتهدي المدينة في عصر من العصور بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حكم واقعة من الوقائع أو مسألة من المسائل وذلك في القرون الثلاثة الأول التي خصها النبِ - صلى الله عليه وسلم - بالفضل.

مثال: شركة المضاربة: وهي أن يدفع ماله إلى إنسان يعمل فيه ويشتركان في الربح، فإذا مات العامل فإن الشركة تنفسخ مباشرة ولا يورث العقد، ولورثة عامل المضاربة ورب المال ابتداء عقد جديد إن أحبوا وهذا رأي الحنفية والشافعية والحنابلة وحجتهم أن المضاربة عقد جائز فتبطل بموت أحد طرفي العقد ولا تورث

)65(انظر في مناقشة القصة وتفاصيلها وسندها في"إعلام الموقعين عن رب العالمين"لابن القيم ج 2 ص 132.

)66(حيث ضعف الشافعية الأثر كذلك انظر: سنن البيهقي ج 5 ص 331.

)67("المسودة"لآل تيمية ج 1 ص 339.

قيا سا على الوكالة وتعلق هذه الأحكام بالوكالة مجمع عليه.

أما المالكية فذهبوا إلى أنه إذا كان في المال ربح ولم يكن نا ضا) أي لم يتحول إلى نقود (فإن المضاربة لا تفسخ ولوارثه الأمين أن يكمله على حكم ما كان مورثه، وإن لم يكن الوارث أمي ن ا فعليه أن يَتِ أحمين كالأول في الأمانة والثقة، وإن لم يَت الورثة أحمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت