الأصل: ... الحكم:
الخمر ... 1 - التحريم
وأحكامها ثابتة بنصوص الكتاب والسنة والإجماع ... 2 - إقامة احاد على شاثبها) أربعين أو ثَانين جلدة على خلاف(
3 -تحريم بيعها.
4 -نجاستها) وهو ما عليه الجمهور الأئمة الأربعة وغيهم(.
العلة: ... الفرع:
الإسكاث ... النبيذ)من صوره ما يسمى"البية"الآن(.
وهي علة ثابتة بالاستنباط ... فينبني عليه الآتِ:
1 -تحريم شرب النبيذ
2 -إقامة الحد على شاربه) من قال في الخمر الحد أربعون يلزمه أن يوجب في النبيذ أربعين ومن قال ثَانون يلزمه أن يوجب ثَانين وذلك ليتحقق التساوي في الحكم (3 - منع بيعه.
4 -نجاسته.
فتكون السياسة الشرعية لحاكم الدولة المسلمة تحريم كل المسكرات بما فيها النبيذ ومنع بيعها وإقامة الحد على شاربها.
أما قياس المخدرات على الخمر ففيه خلاف بين أهل العلم لخلافهم في معنى الإسكار فمن يرى أن الإسكار هو تغييب العقل فقط قاس المخدرات على الخمر، أما من يرى أنه تغييب العقل مع النشوة المطربة وهذه النشوة تكون في الخمر دون المخدرات، فيمنع