فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 294

قياس المخدرات على الخمر لتخلف العلة في الفرع، لكن لا ينبني على هذا الخلاف تحليل المخدرات لأن من لم يقسها على الخمر حرمها أحدلة أخرى كثية، وإن انبنى عليه عدم الحكم بنجاستها قيا س ا على نجاسة الخمر، وعدم وجوب إقامة الحد على من يتناولها وإن شُرع تعزيره، وقد يُعزر بما هو أكثر من حد الخمر، فإن قياس المخدرات على الخمر في الحد يلزم منه عدم الزيادةعلى حد الخمر، فإن لم تقس المخدرات على الخمر فلا يلزم عدم الزيادة) خاصة مع كون المخدرات أشد ضر را من الخمر (وذلك عند من يرى أن التعزير لاجتهاد الإمام ولا يمنع أن يزيد على عشر جلدات) 92(،

وهذه الاختيارات اختيا رات أخرى في تدبي شؤون الدولة والتي هي عين السياسة الشرعية.

وليس الغرض الترجيح بين الأقوال لكن التمثيل وبيان مدارك السياسة الشرعية في المثال.

المثال الثالث: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد

الأصل ... الحكم

القتل بمحدد)كالسكين والرمح(وحكمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ... استحقاق أولياء الدم القراص.

العلة ... الفرع

القتل العمد العدوان وهي علة مستنبطة ... استحقاق أولياء الدم القراص في القتل بمثقل

)كحجر كبي، وجذع شجرة إلخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت