فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 294

فالسياسة الشرعية للحاكم في مسائل القصاص المساواة بين القتل بمحدد والقتل بمثقل ودليله فيها القياس، وقد نازع الحنفية في المسألة لأنهم لا يسلمون أن العلة"القتل العمد العدوان"بل العلة عندهم"القتل العمد العدوان بمحدد"فتكون علة قاصرة، وتكون السياسة الشرعية للحاكم الحنفي ألا يقتص من القاتل بمثقل بل يعامله معاملة القاتل شبه العمد، لكنهم في نفس الوقت يقررون أن من تكرر منه القتل بمثقل فللإمام أن

)92 (كان النبِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يجلد فو عشر جلدات إلا في حد من حدود الله"رواه البخاري ومسلم، لكن كث يا من أهل العلم فسر الحد المذكور هنا أحوامر الله ونواهييه وليس الحدود المقدرة وذهبوا إلى أن المعنى المقصود بالحديث هو إن كان الضرب في غي أوامر الله ونواهيه كتأديب الولد أو التلميذ مث لا فلا يزاد على عشر جلدات، أما إن كان في حدود الله ونواهيه فللمُعزر أن يزيد على عشر جلدات، ثُ ذهبوا بعد ذلك مذاهب كثية في قدر الزيادة وحدها.

يقتله تعزي را من باب السياسة الشرعية أي ضا، لكن دليلهم هنا ليس هذا النوع من القياس بل نوع آخر منهسنتحدث عنه عند حديثنا عن نظرية المصلحة -بإذن الله- وهو المصالح الملائمة والتي منها سد الذرائع.

المثال الرابع: قياس البائن في الإحداد على المت وفي عنها زوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت