فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 294

الأصل ... الحكم

امصتوفى عنها زوجها ... 1 - لا تخرج من بيتها ضترة العدة نهاثا إلا للحاجة وليلًا إلا لليروثة.

وحكمها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ... 2 - لا تتطيب ولا تلبس ثياب زينة ولا تكتحل للزينة ولا تتزين باحالي

العلة ... الفرع

معتدة بائن من نكاح) 93 ... امصطلقة ثلاثًا

فتكون السياسة الشرعية للحاكم في أحكام الأسرة أن تلتزم المطلقات ثلا ثا أحكام الإحداد طوال عدتها كالمتوفى عنها زوجها وهذا قول الحنفية ورواية عن أحمد، بينما ذهب الشافعية والمالكية والرواية الثانية عن أحمد أن المطلقة ثلا ثا لا تقاس على المتوفى عنها زوجها وأن هناك فوار بينهما تمنع القياس وتطعن في كون العلة المذكورة علة، وبالتالي فالسياسة الشرعية عندهم أن المطلقة ثلا ثا لا إحداد عليها.

-هذه الأمثلة على القياس القريب الذي ظهرت فيه العلة إما بالنص عليها أو"بمناسبة عينها لعين الحكم أو مناسبة عينها لجنس الحكم"وهذه العبارة الأخية من الأهية بمكان.

والمقصود بالمناسبة: أنه إذا ورد في الشرع حكمٌ، وفي محله وصف مناسب لذلك الحكم من غي أن تثبت عليته بنص أو إيماء، وكان في ترتب الحكم عليه مصلحة للعباد صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع

)93(المغني ... لابن قدامة ج 8 ص 132

الحكم - فإنه يحصل للمجتهد الظن أحن هذا الوصف علة لذلك الحكم-، وذلك لأنه ليس لديه طريقٌتوصله إلى هذا الظن سوى مناسبة الوصف للحكم -مع غلبة ظنه أن الحكم مُعلل- فيثبت أن المناسبة تدلُّ على علية الوصف المناسب، وهذا يستقيم مع الوضع في الاعتبار أن الأصل تعليل الأحكام بمصالح العباد)وقد تحدثنا عن هذا قبل وبينا اختلاف الظاهرية مع الجمهور فيه (، وأكد الجويني وغيه أن دليل هذا ما ثبت من تمسك الصحابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت