فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 294

1 -مرالح شهد الشرع لاعتباث عينها أو نوعها: وهي التي يوجد أصل من كتاب أو سنة أو إجماع يشهد لعين أو نوع المصلحة، مثل تضمين السار قيمة المسرو وإن أقيم عليه الحد، مصلحة معتبرة - وإن لم يوجد نص على تضمينه- لأن الشرع شهد لنوعها حيث حكم بالضمان على الغاصب، وهذا نوع من القياس القريب حيث قسنا السار) الفرع (على الغاصب) الأصل(بجامع الاستيلاء على مال الغي بدون حق، فهي مصلحة شهد الشرع لعينها.

وأغلب الأمثلة التي ذكرناها في باب القياس تدخل تحت هذا النوع، ويطلق عليها اسم المصالح المعتبرة.

2 -مرالح شهد الشرع لاعتباث جنسها: وهي التي يوجد أصل من كتاب أو سنة أو إجماع يشهد لجنس المصلحة، مثل جلد شارب الخمر حد القذف، فهو من باب إقامة الشرع مظنة الشيء مقام نفس الشيء، وقد ثبت جنسه في المنصوص أحدلة كثية مثل تحريم الشرع الخلوة بالمرأة الأجنبية لأنها مظنة الزنا المحرم، وأقام الخلوة بالمعقود عليها في ثبوت المهر مقام البناء بها حقيقة لأن الخلوة مظنة البناء وغي ذلك من الأمثلة، فهذه مصلحة شهد الشرع لجنسها -وهو إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء- وإن لم يشهد لعينها، فهي نوع من القياس)البعيد(وهو المعتمد على العلة الملائمة.

وهذا النوع من المصالح يسمى مصالح ملائمة، والبعض قد يُسمي المصالح الملائمة مصالح مرسلة، ولا مشاحة في الاصطلاح لكن الإشكال أن هناك من يُعرف المصالح المرسلة أحنها المصالح التي لم يشهد الشارع لها باعتبار أو إلغاء)أي النوع الثالث الذي سنتحدث عنه -بإذن الله- (وهذا يسبب لب سا في فهم كلام أهل العلم، فقد ينكر بعضهم على من يستدل بالمصالح المرسلة ويكون قصد الم نكِ ر المصالح التي لم يشهد لها الشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت