فهرس الكتاب
[1336] (ند [1] . حيّان الأعرج [2] بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى البحرين، وهو وهم، والصواب عن حيّان الأعرج، عن العلاء بن الحضرميّ.
[1337] (خ [3] ، ند [4] ، نع [5] ، بر [6] . حيّان الأنصاريّ، والد عمران بن حيّان [7] ، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه خطب الناس يوم خيبر، روى عنه ابنه عمران بن حيّان [8] .
(1) أسد الغابة لابن الأثير (2/ 71) .
(2) قال الحافظ ابن حجر: تابعي أرسل بعض الرواة عنه حديثًا فوهم بعضهم فذكره في الصحابة، روى الدارمي من طريق محمد بن يزيد الخراساني، عن حيان الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى البحرين، قال ابن مندة: هذا وهم، والصواب عن محمد بن يزيد، عن حيان الأعرج، عن العلاء بن الحضرمي انتهى وحيان الأعرج قد ذكره في التابعين ابن أبي حاتم وابن حبان وابن خلفون، انظر الجرح والتعديل 3/ 246، والثقات 6/ 230، والإنابة 1/ 188، وأسد الغابة 2/ 71، والإصابة 1/ 398.
(3) التاريخ الكبير للبخاري (3/ 53) .
(4) أسد الغابة لابن الأثير (2/ 73) .
(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 878) .
(6) الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 363) .
(7) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 296) فقال: سمعت أبي يقول: روى عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه حميد بن علي الرقاشي، ولم يزد على ذلك.
(8) الحديث أخرجه البغوي في معجم الصحابة 2/ 136 ح 503، والطبراني في المعجم الكبير 4/ 35 ح 3573، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 878 ح 2278 كلهم من طريق حميد بن علي الرقاشي، عن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، وأن يوطئن الحبالى حتى يضعن، وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها، ويؤمن عليها العاهة. قال الهيثمي في المجمع 4/ 101: وعمران لم يرو عنه غير حميد. اهـ فالإسناد ضعيف لجهالة عمران، وفيه علة أخرى وهي النكارة في متنه، قال ابن الأثير ـ رحمه الله تعالى ـ: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن وطء الحبالى يوم حنين وهو بعد الفتح، وخيبر قبل الفتح، ولم تسب النساء فيها، وإنما سبين يوم حنين، والله أعلم. أسد الغابة 2/ 73.