فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1543

رواه [1] إسماعيل بن رشيد الرملي [2] عن (ضمرة بن ربيعة) [3] عن قادم بن ميسور القرشي [4] عن رجال [5] من عك عن الأقرع العكي نحوه [6] .

[215] (بر [7] الأقرع بن عبد الله الحميري بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي مَرَّان [8] وطائفة من اليمن.

[216] (نع [9] الأقرع الغفاري في صحبته نظر، تفرد بالرواية عنه أبو حاجب [10] حديثه عند أبي داود الطيالسيّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضا الرجل بفضل وَضوء المرأة [11] .

(1) القائل: ورواه إسماعيل هو ابن مندة. انظر: تاريخ دمشق (1/ 212) .

(2) لم أقف له على ترجمة.

(3) وتحرف ما بين القوسين في المخطوط إلى (ضمر وربيعة) والتصحيح من أسد الغابة وتاريخ دمشق.

(4) لم أقف له على ترجمة.

(5) هكذا ورد في المخطوط وتاريخ دمشق: رجال، وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم والإصابة: رجل.

(6) وقد ذكر هذا الطريق ابن عساكر في تاريخ دمشق وعزاه لابن منده، وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 59) .

(7) الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 96) ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 59) : كذا أورده أبو عمر مختصرًا، وقد ذكر ذلك سيف في الفتوح، عن الضحاك بن يربوع، عن أبيه عن ما هان عن ابن عباس بذلك.

(8) ـ ذو مَرّان ـ بالفتح ثم التشديد وآخره نون ـ موضع على أربع مراحل من مكة إلى البصرة، وقيل: بينه وبين مكة ثمانية عشر ميلًا. معجم البلدان (5/ 112) .

(9) معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 414) .

(10) هو سَوادة بن عاصم العَنَزيّ البصري من الثالثة ثقة. انظر: الكاشف (1/ 472) ، والتقريب ص:259.

(11) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 581) ح 1348 قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة.

قال يونس بن حبيب: هكذا حدثنا أبو داود الطيالسي ـ يعني عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ وقال عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.

وقد رواه غير واحد من طريق الطيالسي فقالوا عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، ومنهم أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (1/ 63) ح 82 والترمذي في جامعه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، (1/ 93) ح 64، والنسائي في سننه، في المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (1/ 179) ح 342 وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (1/ 132) ح 373، وابن حبان في صحيحه (4/ 71) ح 1260، والدار قطني في سننه، كتاب الطهارة، باب استمعال الرجل فضل وضوء المرأة (1/ 53) ح 8، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما جاء في النهي عن ذلك (1/ 191) ، وفي رواية أبي داود السجستاني والبيهقي التصريح بأن الحكم بن عمرو الغفاري هو الأقرع.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 19) ح 75، وصحيح سنن الترمذي (1/ 20) ح 54.

وقال الترمذي في العلل الكبير ص:40 عن البخاري: ليس بصحيح.

وقال البغوي في شرح السنة: لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت فمنسوخ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 300) : حديث الحكم بن عمرو الغفاري أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه.

وعلى القول بصحته فإنه معارض بأحاديث أخر كحديث أم المؤمنين ميمونة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل طهورها من الجنابة.

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل على التنزيه جمعًا بين الأدلة والله أعلم. انظر: معالم السنن للخطابي (1/ 63) وفتح الباري (1/ 300) .

وقد تبين بعد تخريج هذا الحديث أمور منها:

1.... أن الأقرع الغفاري هو الحكم بن عمرو الغفاري كما نص على ذلك في رواية أبي داود والبيهقي.

2.... وأن القول بأن في صحبته نظرًا مرجوح فقد ثبتت صحبته بتنصيص عدد من الأئمة على ذلك.

3.... وأن أبا حاجب لم يتفرد بالرواية عنه، فقد روى عنه أبو الشعثاء جابر بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية. أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح (7/ 124) ، كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية.

وروى عنه ـ أيضًا ـ الحسن البصري، ومحمد بن سيرين وآخرون. انظر: تهذيب الكمال (7/ 125) . والله سبحانه وتعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت