فهرس الكتاب
قال ابن أبي شيبة [1] :
(279) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الجِزْيَةِ: لاَ تَضَعُوا الجِزْيَةَ إلاّ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المُوسَى، وَلاَ تَضَعُوا الجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلاَ عَلَى الصِّبْيَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-دراسة إسناد الأثر:
• عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي , ثقة ثبت , من صغار الثامنة. تقدم.
• عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت. تقدم.
• نافع أبو عبد الله المدني , مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة. تقدم.
• أسلم العدوي مولى عمر، ثقة مخضرم، ع تقدم.
الحكم عليه:
إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
-تخريج الأثر:
رواه ابن أبي شيبة (32631) ، في السير، باب ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 198.
ورواه ابن أبي شيبة أيضا (32640) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 195 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله به بنحوه مطولا. ولفظه"لاَ تَضْرِبُوا الجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلاَ تَضْرِبُوهَا إلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المُوسَى، وَيَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجْعَلُ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ: عَلَى أَهْلِ الوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلاَثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ لاَ يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ، وَعَلَى أَهْلِ العِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً، قَالَ: قَالَ عَبْيدُ اللهِ: وَذَكَرَ كِسْوَةً لا أَحْفَظُهَا".
(1) رواه ابن أبي شيبة (32636) ، في السير، باب ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها.