فهرس الكتاب
أبو الجواب) عن عمار بن رزيق به. قال الطبراني 8/ 128: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب , عن أبي يحيى إلا عمار بن رزيق , تفرد به معاوية بن هشام.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 620 , وزاد في نسبته ابن المنذر , وابن أبي حاتم.
قال البيهقي في الكبرى 8/ 131: وفي تفسير علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس بنحو من هذا المعنى, قال: وإن كان من أهل الحرب , وهو مؤمن , فقتله خطأ , فعلى قاتله أن يكفر , ولا دية عليه.
ورواه الطبري في التفسير 5/ 208، وابن المنذركما في الدر المنثور 2/ 619. رواية الطبري من طريق عبد الله بن صالح , قال: ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) : يقول إذا كان كافرا في ذمتكم, فقتل فعلى قاتله الدية , مسلمة إلى أهله, وتحرير رقبة مؤمنة , أو صيام شهرين متتابعين. وهذه صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , وهي صحيفة صحيحة تلقاها العلماء بالقبول, وتقدم قول ابن حجر:"الواسطة بينهما معروفة؛ وهو إما مجاهد , أو سعيد بن جبير".وكلاهما ثقة. انظر التفصيل في حكم هذه الصحيفة عند الأثر رقم: (143) .
ورواه ابن جرير في التفسير 5/ 207، والبيهقي في الكبرى 8/ 131 كلاهما من طريق عكرمة , عن ابن عباس: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال: يكون الرجل مؤمنا, ويكون قومه كفارا فلا دية له , ولكن عتق رقبة مؤمنة، (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال: عهد فدية مسلمة إلى أهله , وتحرير رقبة مؤمنة، (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) , قال: يكون الرجل مؤمنا , وقومه كفار فلا دية له, ولكن تحرير رقبة. لفظ البيهقي. واقتصر الطبري على المقطع الأول.
-الحكم العام على الأثر:
حسن لغيره, يعتضد بما ورد من الروايات في التخريج. وصححه الحاكم في المستدرك.