فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1473

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (32888) في كتاب السير، في الصبيان هل يفرض لهم , ومتى يفرض لهم، ومن طريقه البيهقي 6/ 347، ورواه عبدالرزاق (6607) , عن ابن عيينة به.

وله شاهد: رواه أبو عبيد في الأموال (583) ، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (852) ، والبلاذري في فتوح البلدان ص (643) ، ورواه ابن سعد في الطبقات 3/ 228، 229 كلاهما (أبوعبيد، ابن سعد) عن يزيد , عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل , عن عبد الله بن نافع , عن أبيه , عن ابن عمر , قال: كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم، قال: ثم أمرمناديا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام, فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. قال: وكتب بذلك في الآفاق: بالفرض لكل مولود في الإسلام. وفيه أبوعقيل بن المتوكل، وعبد الله بن نافع كلاهما ضعيف.

-الحكم العام على الأثر:

حسن لغيره. له شاهد يعتضد به تقدم في تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت