- (قرار محكمة تمييز حقوق رقم 48/ 1981, تاريخ 28 - 2 - 1981 المنشور على الصفحة 1095 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1 - 1 - 1981)
تلجأ المحكمة لتفسير عقد الإيجار بناء على الدعوى, وذلك لمعرفة ما إذا كان سطح المأجور مشمولا بعقد الإيجار أم لا, فتلجأ بذلك لمعرفة النية المشتركة للمتعاقدين عن طريق استرشادها بالعرف الجاري, بأن يكون السطح تبعا للمأجور دون ذكر أم لا [1] .
وعليه فقد سبق أن من وسائل الوصول للنية المشتركة في القانون هو طبيعة التعامل والعرف الجاري, فالعبرة للقصود في العقود لا لمجرد اللفظ.
- (قرار محكمة التمييز حقوق رقم 141/ 1998 تاريخ 30 - 3 - 1998 م, المنشور على الصفحة 171/ 3 من المجلة القضائية لسنة 1998 م)
مجرد الخطأ الذي حصل في هذه القضية لا يبرر دعوى الرد, لإثبات إنشغال الذمة والمديونية فيها, فالمحكمة تكيف الدعوى وتعطيها الوصف القانوني المناسب ولا تتقيد بالوصف الخاطئ المذكور, وذلك بناءً على الغرض من الدعوى, مع البينات المثبتة لها, لأن العبرة في طلبات الخصوم لا للألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات بل لمعناها [2] .
وأخيرًا ومما سبق يتضح استخذام القانون المدني الأردني للقاعدة, وتفعيلها به في تفسير العقد, بل وقد يفعلها مع العبارات الواضحة إذا لزم الأمر, لتحقيق الحق والعدالة, فيتضح من ذلك أيضا أهمية هذه القاعدة في تكييف العقد بالإضافة لتفسيره.
(1) موقع عدالة قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالمادة 14/أ.
(2) جمال مدغمش, ويحيى دحمان, مع المركز القانوني الاستشاري, موسوعة شرح القانون المدني, دار أنس للنشر, الأردن, ط 2004, ج 5: ص 100.