فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 137

وفي الاصطلاح:"الاعتبار والاتعاظ, وتكون بمعنى الإعتداد بالشيء في ترتيب الحكم" [1] .

وقيل الاعتبار: هو إجزاء الشيء على مثيل غيره [2] , والعبرة: هي"الحالة التي يتوصل بها من معرفة الشاهد إلى ما ليس بشاهد" [3] , وهذان التعريفان قد يكونا عند علماء المنطق, إذ هما أقرب لتعريف القياس, تعريفات لها في القِدَم, فيتضح التوافق بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي الأول فكلاهما الاعتداد بالشيء والأخذ به.

فالتعريف الاصطلاحي كما سبق مبني على التعريف اللغوي, فمن أرادها في القياس عرّفها على ذلك, ومن أرادها بالاعتداد بالشيء والتركيز عليه, كان اصطلاحها على ذلك كما أنه هو المعنى المقصود في هذه القاعدة, فلم يخرج الاستعمال الشرعي لمعنى الاعتبار عن معناه في اللغة.

(1) سائد بصمه جي, معجم مصطلحات الفقه, ص 399, محمد عبد الرؤوف المناوي, التوقيف على مهمات التعاريف, دار الفكر, بيروت, ط 1: 1410 ه, تحقيق محمد رضوان الداية, ج 1, ص 501.

(2) أبو المظفر السمعاني, قواطع الأدلة في الأصول, ج 2, ص 93.

(3) محمد المناوي, التوقيف على مهمات التعاريف, ج 1, ص 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت