فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 137

و. الأصل في تصرف العاقل صيانته عن الإبطال ما أمكن [1] .

ز. فعل المسلم محمول على الصحة ما لم يتبين الفساد فيه [2] .

ح. فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن وعلى ما هو الأفضل فلا يحمل على الفساد إلا بعد تعذر حمله على الصحة [3] .

ط. فعل المسلم محمول على ما يصح شرعا وعلى ما يصح في تحصيل مقصوده وعلى ما هو المستحق عليه حتى يتبين خلافه [4] .

ي. تصرف العاقل واجب التصحيح ما أمكن [5] .

ثانيا: ولأن الأخذ بالمعنى يوسع دائرة المعاملات والتعامل بين الناس وفيه تيسر للتعامل, ما دام أن العاقدين يفهمان المقصود من العقد, ولأن الرضا في العقد معتبر, والرضا في مثل هذه العقود يكون على المعنى الباطن لا ظاهر اللفظ, (فالاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها) , ومن لم يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن العاصر وأنه يجوز له عصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده الخمر وأن يقضى له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده [6] .

(1) الكاساني, بدائع الصنائع, ج 17, ص 128.

(2) السرخسي, المبسوط, ج 10, ص 201.

(3) السرخسي, المبسوط, ج 4, ص 118.

(4) السرخسي, المبسوط, ج 12, ص 443.

(5) السرخسي, المبسوط, ج 16, ص 177.

(6) ابن القيم, اعلام الموقعين, ج 3, ص 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت