فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 261

صحة المعقود عليه طهارة، والانتفاع به شرعًا، وعدم نهي» [1] .

6 -القدرة على التسليم، وهذا الشرط معتبر عند الفقهاء جميعًا [2] .

7 -الملك، وهذا شرط عند أكثر الفقهاء [3] ، خلافًا للمالكية المجيزين لبيع الفضولي [4] .

8 -المعلوميَّة، وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء، فيشترط تحقق العلم بالثمن قدرًا ووصفًا ونوعًا، لكل واحد من البائع والمشتري [5] .

9 -التسمية، والمقصود بذلك أن يكون الثمن مسمًّى عند العقد، وهذا الشرط معتبر عند جمهور الفقهاء [6] .

وبعد هذا الشرح المختصر لما ذكره الفقهاء من شروط يجب توافرها مطلقًا في الثمن، يظهر جليًّا أن تلك الشروط منها ما يقوم على أساس مصطلحات خاصة بمن اشترطها، كشرط التقوم عند الأحناف، فإنما ذكروه بناءً على تعريفهم الخاص للمال، وإلا فعلى تعريف الجمهور للمال فإنه يشمل أن يكون متقومًا أيضًا، ويقال مثل هذا أيضًا في اشتراط المالكية والشافعية للطهارة، فإن الحنابلة مثلًا وإن لم ينصوا على شرط الطهارة فإنهم أدخلوها ضمنًا في شرط

(1) "بلغة السالك"3/ 9.

(2) انظر:"حاشية ابن عابدين"7/ 15، و"الشرح الكبير"3/ 11، و"مغني المحتاج"2/ 344، و"كشاف القناع"3/ 152.

(3) انظر:"حاشية ابن عابدين"7/ 15، و"المنهاج"2/ 349، و"كشاف القناع"3/ 157.

(4) انظر:"الشرح الصغير"3/ 11.

(5) انظر:"الهداية شرح بداية المبتدي"3/ 22، و"حاشية الخرشي"5/ 22، و"مغني المحتاج"2/ 352، و"الكافي"2/ 13.

(6) انظر:"حاشية ابن عابدين"7/ 12، و"المقدمات الممهدات"1/ 468، و"المجموع"9/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت