فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 197

1 -فى الحالة المشار إليها في المادة 480 [1] .توقع عقوبة السجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على شكوى المجني عليه:

أ- إذا ارتكب الجاني الفعل بقصد واحد هو الإفادة المؤقته من المنقولات التى استولى عليها ثم أعادها مباشرة بعد استعمالها.

ب- إذا ارتكب السرقة في المنقولات تافهة القيمة بقصد مواجهة حالة ضرورة عاجلة وخطيرة.

ج- إذا تضمن الفعل قطعا أو تكديسا أو جمعا من حقول شخص آخر لم تنقل المحاصيل منها بعد.

2 -لا تطبق هذه الأحكام إذا وجد توافق في أحد الطروف المبنية من البند إ، ب، ج، د من الفقرة 1 من المادة السابقة

(1) كل من استولى على المنقولات مملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت