المطلب الاول: المادة 481:
لقد احتوت هذه المادة على بنود بعضها متعلقة بمقدمات السرقة، والبعض الآخر متعلق بالسرقة نفسها، وعليه تورد الباحثة البنود المتعلقة فقط بمقدمات السرقة ههنا، وتنقل ما عدا ذلك إلى المبحث الثاني والمخصص لدراسة المواد المتعلقة بالسرقة نفسها، مع الحفاظ على الطريقة المتبعة في تقسيم كل مطلب إلى نقاط ثلاث، وهي:
أولا: نص المادة
1 -تكون العقوبة بالسجن من سنة إلى ستة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشر آلاف شلن صومالى:
أ- إذا دخل الجانى مبنى أو مكانًا معدًا للسكن بقصد ارتكاب الجريمة.
ب- إذا استعمل الجاني العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى أية وسيلة من وسائل الاحتيال.
ج- إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو موادًا مخدرة حتى ولو لم يستخدمها.
ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:
أما القضية الأولى وهي ارتكاب مقدمات السرقة، فإن البنود (أ و ب و ج) تنص على هذا الأمر، كالدخول إلى مبنى سكني لقصد السرقة، أو استخدام العنف والاحتيال أو حمل سلاح أو المواد التي تخدر، ويظهر هذا الأمر جليا إذا أمعنا النظر في المواد، حيث إن البند (أ) ينص على الدخول بقصد ارتكاب الجريمة، ومعنى ذلك أن الداخل لم يرتكب الجريمة عمليا وإنما نوى فعلها