ولكن نظام العقوبات الجنائية في القانون الصومالي اعتمد قسمين فقط على مذهب المالكية وهما القتل العمد، والقتل الخطأ، ولم يتطرق إلى ذكر القسم الثالث كما سيأتي.
تقدم آنفا أن الراجح من تقسيمات العلماء للقتل هو التقسيم الثلاثي إلى عمد وخطأ وشبه عمد، وهنا يتم عرض حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ودليله.
القسم الأول: القتل العمد:
القتل العمد هو: تعمد الضرب بالسلاح أوما يجري مجرى السلاح، أي ضرب شخص قصدا بما لا تطيقه بنيته، حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد على خلاف مع الحنفية [1] .
إذن القتل العمد: هو أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف، والسكين، والرمح وما أشبه دلك، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح، والطعن كالنار، والزجاج، والرصاص، وكذلك الآلة المتخذة من النحاس، وكذلك القتل بحديد لا حد له كالعمود، ونحو ذلك [2] .
تحريم القتل العمد في الكتاب والسنة:
القتل العمد في الشريعة الإسلامية يعتبر من الكبائر ومن أعظم الجرائم، وقد جاء في القرآن والسنة تحريمه وتحديد عقوبته.
(1) الجرجاني، التعريفات، ج 1،ص 172.
(2) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 7،ص 233.