ولكن المادة أغفلت وجوب إعادة العين المغصوبة أو المستولى عليها إلى صاحبها في حال وجودها، أو تضمين الغاصب في حال تلفها وعدم وجودها، وكان من المفروض أن يكون هذا من أولى أولويات القانون لئلا يؤدي إلى حرمان المالك من ملكه، ولا يمكن أن يعتبر الغرامة المالية المحددة في القانون عوضا عن المال المغصوب لاحتمال النقص أو الزيادة وكلاهما غير مقبول، فمن هذا المنطلق يمكن القول بأن القانون قصر في بيان كل ما يتعلق بهذا الاستيلاء كما هو وارد في الفقه الإسلامي، حيث أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله ولم يتغير أو يتلف، ويرد بزيادته إن زادت، سواء كانت هذه الزيادة متصلة به أم منفصلة عنه، وذلك لأنها نماء المغصوب. والله تعالى أعلم.
وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: كل من استولى على المنقولات مملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صوماليا مع رد الشيء المستولى عليه بعينه أو قيمته.
أولا: نص المادة:
1 -تكون العقوبة بالسجن من سنة إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشرة آلاف شلن صومالى:
د- إذا ارتكب السرقة (بخفة اليد) أو بخطف منقولات من يد آخر أومن جسمه.