فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 197

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كبديل لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

1 -كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته في حالة زنا فقتل في ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة وأقام بينة على ما ادعاه يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

2 -كل من فاجأ إحدى أخواته في حالة زنا فقتل في ثورة غضب جامحة أخته أو الطرف الآخر دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة وأقام بينة على ما ادعاه يعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، أما إذا لم يقم البينة فعليه القصاص أو بدله.

3 -إذا تسبب الجاني وهو في ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذكورين آنفا وأقام البينة فتخفض العقوبة التعزيرية المنصوص عليها في المادة 440 بواقع الثلث.

فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب تعزيرا بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثمانى سنوات إضافة إلى إلزامه بدية القتل الخطأ.

المطلب الثالث: المادة 445

أولا: نص المادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت