القصاص وموقف الراعي [1] . معًا، ومهما يكن من شيء فإن التوضيح مطلوب رفعا للإشكالية. والله تعالى أعلم.
وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كبديل لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: كل من ارتكب جريمة القتل العمد العدوان بلا شبهة ولم يكن أحد أصول المقتول يعاقب بالإعدام قصاصًا أو تعزيرا.
أولا: نص المادة:
1 -كل من تسبب في وفاة الطفل بعد ولادتة مباشرة أو جنين أثناء ولادته دفاعًا عن الشرف الشخصي أو شرف أحد أصوله أو فروعه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.
2 -يعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب هذه الجريمة
ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة.
صدرت المادة بلفظ كل وهو من ألفاظ العموم، مما يدل على أن هذه العقوبة الواردة فيها تشمل جميع من تسبب في وفاة الطفل، سواء كان والدًا أم غيره، ولكن بالرجوع إلى المواد الأخرى مثل المادة رقم 434: (كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام) ، وكذلك المادة 436 في الفقرة الثانية: (يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره)
(1) هو من ولي أمرا بالحفظ والسياسة كالملك والحاكم والرئيس، معجم الوسيط، ج 1،ص 356.