نصت المادة (436) على الآتي:
1 -كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
2 -يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:
أ- ضد شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.
ب- ضد شخص معتوه.
ج- ضد شخص تحصّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل.
تناولت هذه المادة في طيها بندين اثنين، البند الأول فيمن قُتل برضاه وكان هذا الرضا معتبرا في القانون. والبند الثاني على العكس من ذلك أي فيمن قُتل برضاه إلا أن رضاه غير معتبر إما لصغر سنه، وإما لسفهه وفقدان عقله، وإما لأن الرضا جاء نتيجة ظروف معينة كالتهديد أو العنف أو الإيحاء أو غير ذلك.
فأما البند الأول فقد نص على ارتكاب جريمة القتل بطلب من المقتول أو برضائه وكان رضا مثله معتبرًا وصالحًا قانونيًا، وحدد عقوبته بالسجن من ست سنوات كحد أدنى إلى خمس عشرة سنة كحد أعلى، وإذا نظرنا إلى هذا القتل نجد أنه يندرج تحت القسم الأول من القتل وهو القتل العمد، ومرتكب هذه الجريمة يسمى قاتلًا عمدًا في الشريعة.
ويلاحظ أن المادة صدرت بلفظ كل الدال على العموم والشمول مما يعني عدم التفرقة بين أن يكون القاتل أصلا للمقتول أو غير ذلك، إلا أن هناك مادة