فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 197

المطلب الثاني: المادة 399

أولا: نص المادة:

كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بظروفها فعلا من أفعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

تشير المادة إلى أن من ارتكب فعلا من الأفعال التي يؤدي إلى قضاء شهوته دون الجماع الجنسي الذي هو الإيلاج -كما أشار إليه البند الرابع من المادة السابقة- مستخدما الوسائل والظروف المشار إليه في المادة السابقة في بنودها الثلاثة الأولى وهي العنف أو التهديد أو الخداع أو استغلال السلطة أو برضى من ليست أهلا للرضا وهذا لا يسمى زنا في الفقه الإسلامي وإنما هو سوء الخلق والإتيان بمقدمات الزنا.

وبعد هذه الدراسة والتحليل فلنعرض المادة على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة أو المخالفة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

يلاحظ أن حدد عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات، وما دامت هذه الجريمة ليست بزنا فإن عقوبته تكون تعزيرية، لذلك يمكن اعتبار هذه العقوبة من باب التعزير، وهذا تقره الشريعة الإسلامية وتعطي صلاحية تحديد نوع العقوبة للحاكم أو القاضي ذلك لأن الشريعة تعاقب كل من خالف الآداب العامة بعقوبة تعزيرية من ضرب أو حبس أو فرض غرامة أو غير ذلك مما فيه المصلحة لردع من تسول له نفسه الإقدام على ما يشينالمجتمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت