جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة
المطلب الأول: المادة 398 العنف الجنسي:
أولا: نص المادة
1 -كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين الخمس سنوات والخمس عشرة سنة.
2 -توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر.
3 -توقع نفس العقوبة أيضا على كل موظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفط عليها بحكم وظيفته أو تنفيذ الأمر بشأنها صادر من السلطات المختصة.
4 -يعتبر عند تطبيق قانون العقوبات ولوج العضو الذكر جماعا جنسيا.
ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:
تضمنت المادة (398) من خلال بنودها الأربعة عددا من أنواع مواقعة المرأة عن طريق القوة والعنف، أو الخداع أو استغلال السلطة أو غير ذلك، ففي البند الأول نُصّ على أن من واقع أنثى بغير رضاها وذلك باستخدام العنف أو التهديد؛ يعاقب بالسجن، ويقصد بالمواقعة ههنا الجماع الجنسي وهو ولوج عضو الذكر في