المطلب الأول: المادة 480
أولا: نص المادة:
1 -كل من استولى على المنقولات مملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.
2 -عند تطبيق قانون العقوبات يعتبر من المنقولات القوة الكهربائية وغيرها من القوى ذات القيمة الاقتصادية.
ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة.
هذه المادة وإن كانت مندرجة تحت موضوع السرقة إلا أن محتواها لا يعبر عن السرقة المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي أخذ مال الغير خفية بلا شبهة، وهذا يظهر جليًا في نص المادة حيث عبرت بلفظ: استولى ولم تقل سرق، وهذا يدخل في باب الغصب وليس في باب السرقة في الفقه الإسلامي، ولكن لما كان هناك شبه بين الغصب والسرقة من ناحية أخذ مال الغير بلا شبهة، وإنما يفترقان في كيفية هذا الأخذ، فالغاصب يأخذه بقوة وعلى سبيل العلانية، بخلاف السارق الذي يأخذ خفية، لذا سوف نتناول هذه المادة بشيء من التفصيل والتحليل ومن ثم عرضها على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة فنقول:
نصت المادة على أن كل من استولى على المنقولات المملوكة للغير سواء أكان من جنس النقود أو الحيوان أو المواصلات أو غير ذلك فيحرم صاحبه من حيازتها، ويكون قصده من هذا الاستيلاء الحصول على كسب غير مشروع سواء