2 -لا تطبق هذه الأحكام إذا وجد توافق في أحد الظروف المبينة من البند أ [1] ، ب [2] ، ج [3] ، من الفقرة 1 من المادة السابقة [4] .
هذه المادة تشير إلى حالة أخرى من حالات السرقة التي يعاقب عليها القانون الصومالي، إلا أن العقوبة لا تأتي تلقائيًا وإنما تأتي بناءً على شكوى المجني عليه (المسروق منه) ، وهذا هو الأصل في مثل هذه العقوبات أن يتم رفع الدعوى إلى القاضي، وقد احتوت المادة على فقرتين اثنتين هما:
الفقرة الأولى في بيان عقوبة من ارتكب الأفعال المشار إليها في البنود الثلاثة (أ و ب و ج) حيث توقع عليه العقوبة المحددة وهي السجن لمدة أقصاها سنة أو غرامة مالية قد تصل إلى ألفين من الشلنات الصومالية، وتفصيل البنود كالآتي:
البند (أ) فإن الجريمة الواردة فيه عبارة عن الاستيلاء على ممتلكات الغير، إلا أن المستولي لم يقصد تأبيد الاستيلاء لنفسه، وإنما أخذ المنقول لكي يستفيد منه بشكل مؤقت ثم يعيده بعد ذلك، وهذا كما سبق بيانه إنما يسمى غصبا في الفقه الإسلامي وليس سرقة، وقد أشارت المادة إلى أن هذا
(1) إذا دخلا لجاني مبنى أومكانامعدا للسكن بقصد ارتكابالجريمة:
(2) إذا استعملا لجاني العنف ضد الأشياء أولجأ إلى أية وسيلة من وسائل الاحتيال:
(3) إذاكان الجانى يحمل صلاحا أو مواد مخدرة حتى ولو لم يستخدمها:
(4) وهي المادة رقم 481.