فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 197

المبحث الثاني: جرائم غير الطبيعية ترتكب بالعنف:

المطلب الأول: المادة 400

أولا: نص المادة

تزداد العقوبة في حالة ارتكاب الفعل من الأفعال المشار إليها في المادتين 398 [1] . و 399 [2] . مع الشخص من نفس الجنس أو من جنس آخر بطريقة غير طبيعية.

ثانيا: تحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في الفقه الإسلامي:

إن المادة 400 ورد فيها حكم الجرائم غير الطبيعية، ويقصد بها قضاء الشهوة بطريقة مخالفة للفطرة السليمة سواء كان ذلك بالإيلاج أو بغيره، وقد اشتملت المادة على بيان نوع الجرائم غير الطبيعية، وبيان الظروف التي وقعت فيها الجريمة، وطبيعة هذه الجريمة. ولذلك سوف تتناول الباحثة كل ذلك بالتفصيل.

(1) المادة (398) العنف الجنسي:

1 -كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين الخمس سنوات والخمسة عشر سنة.

2 -توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثىمدعيا أنه شخص آخر.

3 -توقع نفس العقوبة أيضا على كل الموظف عمومى أساء استعمال سلطته بأن زنى بأنثى قبض عليها أو عهد إليه بالتحفط عليها بحكم وظيفته أو التنفيد الأمربشأنها صادر من السلطات المختصة.

4 -يعتبر عند التطبيق قانون العقوبات ولوج العضو الذكر جماعا جنسيا.

(2) المادة (399) :كل من ارتكب مع أنثى مستعملا الوسائل المبينة في المادة السابقة أو متأثرا بطروفها فعلا من افعال الشهوة بخلاف الجماع الجنسى يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت