فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 197

فأما نوع الجريمة، فقد أوضحت المادة نوعين وهما:

النوع الأول: أن يرتكب الشخص قضاء شهوته مع شخص آخر من جنسه كإتيان الرجلِ الرجلَ أو المرأة المرأةَ.

النوع الثاني: أن يرتكب الشخص قضاء شهوته مع شخص آخر من غير جنسه بطريقة غير طبيعية كإتيان الرجل المرأةَ في دبرها.

وأما الظروف التي وقعت فيها الجريمة فهي ثلاثة كما في المادة 398.

الظرف الأول: استخدام القوة والعنف والتهديد.

الظرف الثاني: أخذ رضا من لا يعتد القانون برضاها، أو من يسهل خداع مثلها.

الظرف الثالث: استغلال السلطة.

وأما طبيعة الجريمة فهي أيضا قسمان هما:

القسم الأول: أن يحصل الإيلاج.

القسم الثاني: ألا يحصل الإيلاج بل مجرد قضاء الشهوة.

وعلى أية حال فإن كان قضاء الشهوة مع شخص آخر من جنسه وحصل فيه الإيلاج كإتيان الرجل الرجل أو مع غير جنسه بطريقة غير طبيعية كإتيان المرأة في دبرها سمي لواطا.

وإن كان قضاء الشهوة من غير إيلاج كإتيان المرأة المرأةَ سمي سحاقا.

وأما بقية الحالات فهي مخالفة للفطرة السليمة والطبع السليم في قضاء الشهوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت