المادة (480) :
1 -كل من استولى على المنقولات المملوكة للغير بحرمانه من حيازتها قاصدا الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.
2 -عند تطبيق قانون العقوبات يعتبر من المنقولات القوة الكهربائية وغيرها من القوى ذات القيمة الاقتصادية.
المادة (481) الظروف المشددة:
1 -تكون العقوبة بالسجن من سنة إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشر آلاف شلن [1] . صومالى:
أ- إذا دخل الجانى مبنى أو مكانا معدا للسكن بقصد إرتكاب الجريمة.
ب- إذا استعمل الجانى العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى أية وسيلة من وسائل الاحتيال.
ج- إذاكان الجانى يحمل سلاحا أو موادا مخدرة حتى ولو لم يستخدمها.
(1) عملة صومالية كانت تعادل دولارين عند وضع القانون سنة 1970.