تثبت السرقة بالإقرار ولو بعد حين من السرقة، لأن التقادم لا يؤثر على الإقرار، وإذا أقر السارق مرة واحدة قطعت يده في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقطع مالم يقر مرتين [1] .
وعند المالكية تثبت بإقرار الحر ولم يشترطوا التكرار [2] .
وعند الشافعية لايقام على السارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد [3] .
أما عند الحنابلة: فقد شترطوا في الإقرار مرتين [4] .
فمن هذه النقول يتبين أن الحنفية غير أبي يوسف وكذلك الحنابلة يشترطون التكرار في الإقرار، أما المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى أن الإقرار يكفي في إثباته مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار.
عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية:
عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية القطع، لقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ... ٹ ٹ ٹٹ ? ? ... ? چ [5] .
(1) السرخسي، المبسوط، ج 9، ص 182.
(2) ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4، ص 237.
(3) المزني، مختصر المزني، ج 8، ص 371.
(4) الخرقي، مختصر الخرقي، ج 1، ص 135.
(5) سورة المائدة، الآية:38.