فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 197

ثانيا: تعريف الجرجاني [1] . حيث عرف القتل بأنه:"فعل يحصل به [2] زهوق الروح [3] ".

وهذا التعريف يشمل القتل العمد بحق والقتل بغير حق، وفي تعريف آخر: أصل القتل إزالة الروح كالموت ولكن إذا اعتبر بفعل المتولي له، يقال قتل، وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت [4] .

فالقتل إذن: هو أن تزهق روح إنسان بفعل إنسان آخر، أو بفعل نفسه، أما إذا كان الإزهاق بلا فعل إنسان سمي موتا [5] .

ثانيا: بيان أنواع القتل:

اختلف العلماء في أنواع القتل فمنهم من قسمه إلى قسمين عمد وخطأ، ومنهم من قال ثلاثة، عمد وشبه العمد والخطأ، ومنهم من قال أربعة عمد وشبه عمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ، إذن نعرض أقوال العلماء وأدلة كل قول لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف ثم أخذ رأي الراجح.

(1) أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره، ولد في تاكو قرب (إستراباد) ودرس في شيراز، له نحو خمسين مصنفا: منها كتاب التعريفات، الديباج المهذب في مصطلح الحديث، ونحو مير، توفى 816 م، الزركلي، خير الدين، الأعلام، ط: خامسة عشر أيار/مايو 2002 منشر: دارالعلم للملايين ج:1 ص:214.

(2) خروج روح المقتول بفعل آدمي، الرصاع، محمد، شرح حدود ابن عرفة، ط: الأولى، 1350 ه، مكتبة العلمية،

(3) الجرجاني، التعريفات ج:3، ص:172.

(4) المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ج 1،ص:268.

(5) الزيلعي، فخر الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ط: الاولى 1313 ه، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، مصر، 1311 ه ج 6 ص 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت