فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 197

جريمة الزنا تثبت بالبينة أو بالإقرار، وعليه فإذا رفع أحد الزوجين دعوى على الآخر بارتكابه الزنا فإن عليه أن يأتي بالبينة على ما قاله وهي أربعة شهداء يشهدون له وفي حال عدم البينة تتم الملاعنة بينهما، فإن امتنع عن الملاعنة جلد حد القذف ومن هنا يمكن القول بأن هذا البند أيضا مخالف لما في الشريعة الإسلامية، من حيث عدم البيان والتفصيل في إجراءات رفع الدعوى من حيث البينات أو إقرار الجاني، والله تعالى أعلم.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم أو بديل لصيغة بندي هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

1 -كل شخص مرتبط بعلاقة زوجية منتجة لآثارها القانونية باشر علاقة جنسية (الزنا) مع غير زوجه يقام عليه حد الرجم، وتوقع نفس العقوبة على الشريك في الجريمة إن كان محصنا أو الجلد والتغريب إن كان بكرا.

2 -تقام الدعوى في الجريمة بناء على شكوى المجني عليه مع البينات أو الإقرار.

المطلب الرابع: المادة(427)الزنا بالمحارم:

أولا: نص المادة:

1 -كل من زنى بامرأة أو كل امرأة زنت بآخر محظور عليهما الزواج ببعضهما وفق قواعد الأحوال الشخصية يعاقب كل منهما بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عن خمس سنوات.

2 -تزداد العقوبة في حالة وجود علاقات جنسية بالمحارم.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت