تكون العقوبةُ السجنَ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفين من الشلنات ولا تزيد على الخمسة عشر ألف من الشلنات الصومالية.
جمعت هذه المادة من خلال بنودها التسعة قضيتين اثنتين:
القضية الأولى: ارتكاب مقدمات السرقة.
القضية الثانية: ارتكاب السرقة نفسها.
وقد سبق تناول القضية الأولى (الجزء المتعلق بمقدمات السرقة) في المبحث الأول.