فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 197

الضرورة أو العادة أو تكون ملكا عاما للدولة أو مخصصة للخدمة أو المنفعة العامة، أو للدفاع أو العبادة وهذا فيما إذا لم يبلغ المسروق النصابَ، أما إذا بلغ النصاب فتكون العقوبة القطع.

ح- إذا وقعت السرقة على ثلاثة رؤوس أو أكثر في قطيع متجمع من الأغنام أو الأبقار أو الخيل ولو لم تكن متجمعة في شكل قطيع، وهذا فيما إذا لم يبلغ المسروق النصابَ، أما إذا بلغ النصاب فتكون العقوبة القطع.

المطلب الثالث: المادة 482 السرقة التى يعاقب عليها بناء على شكوى المجني عليه:

أولا: نص المادة:

1 -فى الحالة المشار إليها في المادة 480 توقع عقوبة السجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على الشكوى المجنى عليه:

أ- إذا ارتكب الجانى الفعل بقصد واحد هو الإفادة المؤقته من المنقولات التى استولى عليها ثم أعادها مباشرة بعد استعمالها.

ب- إذا ارتكب السرقة في المنقولات تافهة القيمة بقصد مواجهة حالة ضرورة عاجلة وخطيرة.

ج- إذا تضمن الفعل قطعا أو تكديسًا أو جمعًا من حقول شخص آخر لم تنقل المحاصيل منها بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت