فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 197

أما في البند (ح) : إما أن يكون المال المسروق في حرز أو في مكان عام، إذا أصبح المال في حيازة أحد ثم جاء شخص وأخذ المال من تلك الحيازة في هذه الحالة تكون الجريمة سرقة وعقوبتها القطع إذا بلغ المسروق نصابًا.

أما إذا كان المال ليس في حيازة أحد أي في مكان عام، فإذا حصلت الجريمة في هذه الحالة لا تعتبر سرقة، وليس فيها عقوبة مقررة ولا تمنع الشريعة عقوبة التعزير في هذه الحالة.

وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتتميم أو بديل لصيغة بنود هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:

1 -تكون العقوبة تعزيرا بالسجن من سنة إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشر آلاف شلن صومالي، مع ضمان العين المأخوذة:

د- إذا ارتكب السرقة بخفة اليد (الاختلاس) ، أو بخطف منقولات من يد آخر أومن جسمه (النهب) .

ه- إذا حدثت السرقة (الاحتيال) بواسطة ثلاثة أشحاص أو أكثر أو حتى بواسطة شخص واحد تخفّى أو ادّعى أنه موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة.

و- إذا حصلت السرقة في أمتعة المسافرين الموجودة في أي نوع من أنواع عربات النقل على أرصفة المحطات أو الموانى أو الفنادق أو في أماكن أخرى يقدم فيها الطعام أو الشراب، وهذا فيما إذا لم يبلغ المسروق النصابَ، أما إذا بلغ النصاب فتكون العقوبة القطع.

ز- إذا وقعت السرقة على منقولات في المكاتب العامة أو المؤسسات أو على المنقولات الموضوعة تحت الحراسة أو الحجز التحفظي، أو معروضة بحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت