فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 197

المبحث الثاني: القتل الخطأ:

المطلب الأول: المادة 441

أولا: نص المادة:

كل من تسبب في وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها في المادتين (439) [1] ، و (440) [2] ؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

(1) ونصها كما يأتي:

1 -كل من تعدى على آخر بالضرب ولم ينجم عن هذا التعدى مرض جسمانية أو عقلية يعاقب بناء على الشكوى المجنى عليه بالسجن مدة أقصاها ستة شهور أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف شلن صومالى.

2 -لايطبق الحكم السابق إذا اعتبر القانون الفعل ركنا أوطرفا مشددا في جريمة أخرى.

(2) ونصها كما يأتي:

1 -كل من أصاب آخر إصابة نشأة عنها مرض جسمانى أو عقلى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز ثلاثة سنوات.

2 -تعد الإصابة جسيمة وتوقع عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات:

أ- إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يوما.

ب- إذا إقتضى الفعل إاى فعل مستديم في حاسة أو عضو.

ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.

3 -تعد الإصابة شديدة الجسامة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة سنوات ولا تتجاوز إثنتى عشرة السنة إذا نجم عن الفعل:

أ- علة من المحقق أو من المرجح عدم شفاؤها.

ب- فقدان حاسة من الحواس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت