فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 197

1 -كل من تسبب في موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.

2 -تطبق احكام المادة"44"في حالة وفاة أكثر من شخص أو وفاة شخص وإصابة شخص أو أكثر على ألا تتجاوز العقوبة في مجموعها اثنتي عشرة سنة.

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة

بين نص المادة 445 من قانون العقوبات الجنائية أن كل من تسبب في موت آخر بإهماله الناشيء عن خطئه وعدم اهتمامه أو أخذه الحذر والحيطة الذي نشأ عن خطئه هي السجن مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات، وذلك حسب شناعة الفعل، وحسب حال القاتل في نظر القاضي.

فيحتمل نص هذه المادة من القانون الصور التالية للتسبب في القتل بالإهمال:

أولا: أن يكون المتسبب قد أحدث في المكان العام شيئا يؤدي إلى قتل الناس، كحفر البئر في الطريق العام من غير وضع إشارة أو حائط عليها فيقع فيها أحد المارين فيموت.

ثانيا: أن يركِّب أو يضع شيئا حادا أو ثقيلا في مكان عال بدون إحكام فيقع على أحد فيقتله.

ثالثا: أن يرى شخصًا غير راشد أو غير قادر على إنقاذ نفسه مقبلا على هلاكه وهو قادر على إنقاذه أو صرفه فلم يفعل، كما لو رأى صغيرًا مقبلًا على النار، أو أعمى مقبلًا على حفرة عميقة أو شارع عام، أو رأى غريقا يستغيث أو غير ذلك وهو قادر على الإنقاذ فلم يفعل، فهذا نوع من الإهمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت