رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (( أَبِكَ جُنُونٌ؟ ) )قَالَ: لَا، قَالَ: (( فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ) )قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ) ) [1] .
الأمر الثاني: الشهادة:
من المتفق عليه أن الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال مسلمين عدول وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم [2] . لقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? پ ... پ پ پ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ... چ [3] .
جرائم ضد الأخلاق والآداب العامة
المادة 398 العنف الجنسي:
1 -كل من واقع بالعنف أو بالتهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين الخمس سنوات والخمسة عشر سنة.
3 -توقع نفس العقوبة على الشخص الذى يواقع أنثى ليست أهلا للرضا أو يواقع أنثى مدعيا أنه شخص آخر.
(1) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج 3 ص:1318، حديث رقم:1691.
(2) الإقناع في فقه إمام أحمد، ج:4 ص: 253 - 256.
(3) سورة النساء، الآية: 15.