فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 197

كان هذا الكسب لخاصة نفسه أو لصالح غيره أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلن صومالي.

وبما أنه قد سبق أن ذكرنا أن هذا الاستيلاء من قبيل الغصب وليس من قبيل السرقة فلنعرض الحكم الوارد في القانون على الشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة:

لقد تقدم أن هذا النوع يكيف في الفقه الإسلامي على أنه غصب وليس سرقة وعليه فيجدر بنا بيان معنى الغصب لغة واصطلاحا أولا ثم ذكر الحكم الشرعي فيه.

أولا: معنى الغصب في اللغة عبارَةٌ عن أَخْذِ الشَّيْءِ على وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ سَوَاءٌ كان مُتَقَوِّمًا أو غَيْرَهُ يُقَالُ غُصِبَتْ زَوْجَةُ فُلَانٍ وَوَلَدُهُ وَيُطْلَقُ على حَمْلِ الْإِنْسَانِ على فِعْلِ ما لَا يرضاه يُقَالُ غَصَبَنِي فُلَانٌ كَذَا [1] .

ثانيا: معنى الغصب في الاصطلاح:

للغصب تعريفات عدة منها:

(1) ابن منظور الإفريقي، لسان العرب ج 1 ص 648، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية بيروت ج 2 ص 448، الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان بيروت ط/ج، 1995، ص 488.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت