الْغَصْبُ شَرْعًا: أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ على وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَ الْمَالِكِ إنْ كان في يَدِهِ أو تَقْصِيرَ يَدِهِ إنْ لم يَكُنْ في يَدِهِ على سَبِيلِ الْمُجَاهَرَةِ [1] .
هو أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة والقهر دون حرابة [2] .
هُوَ مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ مِلْكِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ [3] .
هو الإستيلاء على مال غيره بغير حق [4] .
وهذه التعريفات متقاربة وتتفق على أن الغصب هو أخذ المال أو منع صاحبه من الانتفاع منه بغير حق، ولكن أقرب التعريفات إلى نص القانون هو التعريف الأخير للحنابلة حيث عبر بلفظ الاستيلاء.
وبما أن التصرف الوارد في المادة غصب فإن العقوبة المحددة والتي هي السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ولا تتجاوز خمسة آلاف شلن الصومالي يمكن تخريجها على أنها عقوبة تعزيرية لهذا الغاصب، ومن هنا لا توجد أي مخالفة في القانون للشريعة لأن باب التعزير واسع كما سبق غير مرة.
(1) ابن نجيم الحنفي، البحر الرائقشرح كنز الدقائق، دار المعرفة بيروت، ج 8 ص 128، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتاب العربي بيروت عام 1982 ج 7 ص 142.
(2) ابن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية ص 216.
(3) الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت 1995 ج 7 ص 135، النووي، المجموع شرح المهذب ....
(4) ابن قدامة، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الكتب العلمية بيروت، ط/1 سنة 1405 ج 5 ص 374.