فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 197

المبحث الأول: المواد المتعلقة بالقتل العمد:

المطلب الأول: المادة رقم 434:

أولا: نص المادة:

نصت المادة (434) على أن: (كل من ارتكب جريمة القتل يعاقب بالإعدام) .

ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة.

يلاحظ أن المادة (434) أصدرت حكما عاما بأن من ارتكب هذه الجريمة أن عقوبته القتل دون تفرقة بين القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ، وكذلك بين من صدر منه القتل وغيره، وكذلك الحالات والملابسات التي وقع فيها القتل، ولكن بالرجوع إلى المواد الأخرى من القانون نجد أن المقصود من جريمة القتل ههنا هو ما عدا ما جاء في الاستثناءات وهو القتل العمد المحض، وهو قصد الجاني إزهاق روح المجني عليه، وذلك بضربه بسلاح حاد أو بما يغرق الجسم أو بشيء مثقل يقتل غالبًا في مكان مميت قاصدًا بذلك مجرد القتل ولم يكن القاتل والدًا للمقتول، ولا قصد القتل دفاعا عن الشرف أو السمعة، ولا كان القتل بطلب اختياري من القتيل الكامل الأهلية.

ثالثا: مقارنة العقوبة الواردة في المادة بالشريعة الإسلامية لمعرفة الموافقة والمخالفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت