فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 197

1 -كل من تسبب في موت آخر بإهماله الناشئ عن خطئه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.

2 -تطبق أحكام المادة (44) [1] . في حالة وفاة أكثر من شخص أو وفاة شخص وإصابه شخص أو أكثر على أن لا تتجاوز العقوبة في مجموعها اثنتي عشرة سنة.

(1) يعاقب بالعقوبات المقررة بالجرائم المختلفة، كل من ارتكب فعلا واحدا انطوى على مخالفة أكثر من نص من نصوص القانون، وكل من ارتكب أكثر من مخافة لنص واحد. ويجب في هذه الحالة جمع العقويات المقضى بها في الحكم الواحد، على أن لا يتعدى الحد الأقصى محدد قانونا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت