1 -إذا ما ارتكب أحد الوالدين إحدى الجرائم المشار إليها في المواد:434،436،438
فتعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتى:
أ- تخفض عقوبة الإعدام إلى السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تزيد على خمس عشرة السنة.
ب- تخفض عقوبة السجن مابين النصف والثلث.
المادة (443) القتل أو الإصابة دفاعا عن الشرف:
1 -كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته أوأخواته في حالة زنا فقتل في ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته أو أخته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة.
وتسرى العقوبة ذاتها على كل من تسبب وهو في نفس الظروف في موت الطرف الآخر الذى يفاجئه أثناء ارتكابه الزنا من زوجه أو بنته أو أخته.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
2 -إذا تسبب الجاني وهو في ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذكورين آنفا فتخفض العقوبة المنصوص عليها في المادة 440 بواقع الثلث.
فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثمانى سنوات.
3 -لا عقاب على الشخص الذى ارتكب ضد الأشخاص المذكورين آنفا الفعل المشار إليه في المادة 439 وكان واقعا تحت نفس الظروف.
المادة (445) :