أ- إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يومًا.
ب- إذا اقتضى الفعل مستديم في حاسة أو عضو.
ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.
3 -تعد الإصابة شديدة الجسامة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تتجاوز إثنتا عشرة السنة إذا نجم عن الفعل:
أ- علة من المحقق أو من المرجح عدم شفاؤها.
ب- فقدان حاسة من الحواس.
ج- فقدان عضو أو بتره بحيث يصبح عديم الجدوى أو فقدان القدرة على استعمال عضو من الأعضاء أو فقدان المقدرة على الإنجاب أو صعوبة مستديمة وخطيرة في النطق.
د- تشوه الوجه أو عاهة مستديمة فيه.
ه- إجهاض المحنى عليها.
المادة (441)
كل من تسبب في وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها في المادتين 439 و 440 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.
المادة (442) : القتل أو الإصابة بواسطة أحد الوالدين: