فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 197

أ- إذا نشأ عن الفعل مرض يهدد حياة المجنى عليه أ مرض أو عجز يمنعه عن مزاولة حرفته المعتادة لمدة أربعين يومًا.

ب- إذا اقتضى الفعل مستديم في حاسة أو عضو.

ج- إذا كانت المجنى عليها حبلى وأفضى الفعل إلى تعجيل الولادة.

3 -تعد الإصابة شديدة الجسامة وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تتجاوز إثنتا عشرة السنة إذا نجم عن الفعل:

أ- علة من المحقق أو من المرجح عدم شفاؤها.

ب- فقدان حاسة من الحواس.

ج- فقدان عضو أو بتره بحيث يصبح عديم الجدوى أو فقدان القدرة على استعمال عضو من الأعضاء أو فقدان المقدرة على الإنجاب أو صعوبة مستديمة وخطيرة في النطق.

د- تشوه الوجه أو عاهة مستديمة فيه.

ه- إجهاض المحنى عليها.

المادة (441)

كل من تسبب في وفاة آخر بارتكابه فعلا من الأفعال المشار إليها في المادتين 439 و 440 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

المادة (442) : القتل أو الإصابة بواسطة أحد الوالدين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت