1 -كل من حرض شخصًا أو ساعده على الانتحار أوسهّل له بأية وسيلةٍ ارتكاب هذه الجريمة يعاقب في حالة وقوعًا لانتحار بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. فإذا لم تتم جريمة الانتحار فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات بشرط ألا يترتب على المحاولة إصابة جسيمة أو شديدة الجسامة.
2 -تزداد العقوبة إذا كان الشخص الذي تعرض للتحريض أو المساعدة ممن يندرجون تحت إحدى الفئات المشار إليها في البندين أ، ب من الفقرة (2) من المادة 436. ومع ذلك فإذا لم يبلغ الشخص المذكور الرابعة عشر من عمره، أو كان ناقص الأهلية فتطبق الأحكام الخاصة بالقتل.
المادة (439) التعدي:
1 -كل من تعدّى على آخر بالضرب ولم ينجم عن هذا التعدى مرض جسماني أو عقلي يعاقب بناء على شكوى المجنى عليه بالسجن مدة أقصاها ستة شهور أو بغرامة أقصاها ثلاثة آلاف شلن صومالى.
2 -لايطبق الحكم السابق إذا اعتبر القانون الفعل ركنا أوطرفا مشددا في جريمة أخرى.
المادة (440) الإصابة:
1 -كل من أصاب آخر إصابة نشأة عنها مرض جسماني أو عقلي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
2 -تعد الإصابة جسيمة وتوقع عقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات.