1 -كل من تسبب في وفاة الطفل بعد ولادتة مباشرة أو جنين أثناء ولادته دفاعًا عن الشرف الشخصي أو شرف أحد أصوله أو فروعه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.
2 -يعاقب بذات العقوبة كل من حرض على اتكاب هذه الجريمة.
المادة (436) : التسبب في موت شخص برضائه [1] .
1 -كل من تسبب في وفاة شخص برضاه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة.
2 -يعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكب الجريمة:
أ- ضد شخص لم يبلغ الثامن عشر من عمره.
ب- ضد شخص معتوه.
ج- ضد شخص تحصّل الجاني على رضاه بالعنف أو التهديد أو الإيحاء أوالتحايل
المادة (437) الشروع في الانتحار
كل من حاول إزهاق روحه بارتكاب فعل كاف لإحداث الوفاة يعاقب بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات أو بغرامة أقصاها عشرة آلاف شلن صومالي.
المادة (438) التحريض أو المساعدة على الإنتحار:
(1) قانون العقوبات لجمهورية الصومال الديمقراطية لسنة 1970، طبعة: بمعرفة مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع